يشترط في الموصي أن يكون راشدا . تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه . الباب الثاني : الموصى له
المادة 279
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يشترط في الموصي أن يكون راشدا . تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه . الباب الثاني : الموصى له