المادة 279

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يشترط في الموصي أن يكون راشدا . تصح الوصية من المجنون حال إفاقته ومن السفيه والمعتوه . الباب الثاني : الموصى له