المادة 280

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة ، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها

المادة 280 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi