Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الأسرة
›
مدونة الأسرة
›
المادة 280
المادة 280
مدونة الأسرة
70-03
Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة ، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها
المادة 279
المادة 281
المادة 280 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi