المادة 287

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يقع التعبير عن الرجوع عن الوصية ، بالقول الصريح أو الضمني ، أو بالفعل كبيع العين الموصى بها

المادة 287 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi