المادة 288

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

الوصية لغير معين لا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد

المادة 288 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi