المادة 289

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

الوصية لشخص معين ترد برده ، إذا كان كامل الأهلية ، ويرث ورثته هذا الحق عنه