المادة 290

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

لا يعتبر رد الموصى له إلا بعد وفاة الموصي

المادة 290 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi