إذا زاد الموصي في العين الموصى بها ، فإن كانت الزيادة مما يتسامح بمثله عادة أو وجد ما يدل على أن الموصي قصد إلحاقها بالوصية ، أو كان الشيء المزيد لا يستقل بنفسه ، فإنها تلحق بالوصية ، وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه شارك مستحق الزيادة الموصى له في المجموع بحصة تعادل قيمة الزيادة القائمة
المادة 293
مدونة الأسرة
