يصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة ، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة . الباب الخامس : شكل الوصية
المادة 294
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة ، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة . الباب الخامس : شكل الوصية