المادة 294

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يصح أن يكون الموصى به عينا ويصح أن يكون منفعة لمدة محددة أو مؤبدة ، ويتحمل المنتفع نفقات الصيانة . الباب الخامس : شكل الوصية

المادة 294 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi