المادة 297

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها . الباب السادس : تنفيذ الوصية

المادة 297 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi