ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها . فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية
المادة 298
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
ينفذ الوصية من أسند إليه الموصي تنفيذها . فإن لم يوجد ولم يتفق الأطراف على تنفيذها يقوم بذلك من يعينه القاضي لهذه الغاية