المادة 299

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

لا تنفذ الوصية في تركة استغرقها الدين ، إلا بإجازة الدائن الكامل الأهلية أو بسقوط الدين