المادة 300

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين ، فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء

المادة 300 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi