إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين ، فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء
المادة 300
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا كانت الوصية بمثل نصيب أحد الورثة من غير تعيين ، فللموصى له جزء من عدد رؤوسهم وليس له ما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة الرشداء