إذا ضاق الثلث عن الوصايا المتساوية رتبة تحاص أهل الوصايا في الثلث . من كانت وصيته في شيء معين أخذ حصته من ذلك الشيء بعينه . ومن كانت وصيته في غير معين أخذ حصته من سائر الثلث . يتحاص صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة قيمة المعين من مجموع التركة
المادة 302
مدونة الأسرة
