إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث ، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته ، أو استأذنهم فيه فأذنوه ، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم
المادة 303
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث ، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته ، أو استأذنهم فيه فأذنوه ، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم