المادة 303

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث ، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته ، أو استأذنهم فيه فأذنوه ، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم

المادة 303 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi