المادة 304

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

من أوصى لحمل معين وتوفي ، فللورثة منفعة الموصى به إلى أن ينفصل حيا فتكون له