إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده ، كانت المنفعة له ، وكل من وجد منهم بعده ، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم ، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم ، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه
المادة 305
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده ، كانت المنفعة له ، وكل من وجد منهم بعده ، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم ، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم ، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه