المادة 305

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصي أو بعده ، كانت المنفعة له ، وكل من وجد منهم بعده ، شاركه في المنفعة إلى حين اليأس من وجود غيرهم ، فتكون العين والمنفعة لمن وجد منهم ، ويكون نصيب من مات منهم تركة عنه

المادة 305 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi