Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
قانون الأسرة
›
مدونة الأسرة
›
المادة 306
المادة 306
مدونة الأسرة
70-03
Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)
من أوصى بشيء معين لشخص ثم أوصى به لآخر ، اعتبرت الوصية الثانية إلغاء للوصية الأولى
المادة 305
المادة 307
المادة 306 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi