المادة 307

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا ، استحق وصيته ، وعد ما استحقه من جملة تركته ، ويحيا بالذكر بعد الانحصار