إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا ، استحق وصيته ، وعد ما استحقه من جملة تركته ، ويحيا بالذكر بعد الانحصار
المادة 307
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا مات الموصى له بعد أن انفصل حيا ، استحق وصيته ، وعد ما استحقه من جملة تركته ، ويحيا بالذكر بعد الانحصار