من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة ، صرفت وصيته في وجوه الخير ، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان ، مع مراعاة أحكام
المادة 308
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة ، صرفت وصيته في وجوه الخير ، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان ، مع مراعاة أحكام