المادة 308

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

من أوصى لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة معينة ، صرفت وصيته في وجوه الخير ، ويمكن أن تتولى الصرف مؤسسة متخصصة في ذلك قدر الإمكان ، مع مراعاة أحكام

المادة 308 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi