يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه . للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية . إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء ، أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج
المادة 31
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه . للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية . إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء ، أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج