المادة 31

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه . للزوجة المطالبة بأداء الحال من الصداق قبل بداية المعاشرة الزوجية . إذا وقعت المعاشرة الزوجية قبل الأداء ، أصبح الصداق دينا في ذمة الزوج

المادة 31 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi