تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله . تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء . لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء : - 1 إذا وقع فسخ عقد الزواج؛ - 2 إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة ، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛ - 3 إذا حدث الطلاق في زواج التفويض
المادة 32
مدونة الأسرة
