المادة 32

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله . تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء . لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء : - 1 إذا وقع فسخ عقد الزواج؛ - 2 إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة ، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛ - 3 إذا حدث الطلاق في زواج التفويض

المادة 32 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi