المادة 33

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء ، فالقول قول الزوجة ، أما بعده فالقول قول الزوج . إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل ، فعلى الزوج إثبات أدائه . لا يخضع الصداق لأي تقادم