إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء ، فالقول قول الزوجة ، أما بعده فالقول قول الزوج . إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل ، فعلى الزوج إثبات أدائه . لا يخضع الصداق لأي تقادم
المادة 33
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء ، فالقول قول الزوجة ، أما بعده فالقول قول الزوج . إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المؤجل ، فعلى الزوج إثبات أدائه . لا يخضع الصداق لأي تقادم