كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها . إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة ، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات . غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة ، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال ، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء . أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له . القسم الثالث : موانع الزواج
المادة 34
مدونة الأسرة
