إذا هلك الموصى به المعين ، أو استحق في حياة الموصي ، فلا شيء للموصى له ، فإذا هلك أو استحق بعضه ، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة ، بدون اعتبار القدر الذي هلك
المادة 312
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا هلك الموصى به المعين ، أو استحق في حياة الموصي ، فلا شيء للموصى له ، فإذا هلك أو استحق بعضه ، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة ، بدون اعتبار القدر الذي هلك