المادة 312

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا هلك الموصى به المعين ، أو استحق في حياة الموصي ، فلا شيء للموصى له ، فإذا هلك أو استحق بعضه ، أخذ الموصى له ما بقي ضمن حدود ثلث التركة ، بدون اعتبار القدر الذي هلك

المادة 312 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi