المادة 313

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا كان الموصى له من سيولد لشخص ، ثم مات ذلك الشخص ولم يترك ولدا ولا حملا ، عادت الوصية ميراثا

المادة 313 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi