المادة 314

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

تبطل الوصية بما يلي : - 1 بموت الموصى له قبل الموصي؛ - 2 بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛ - 3 برجوع الموصي عن الوصية؛ - 70 - - 4 برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي . القسم الثاني : التنزيل