تبطل الوصية بما يلي : - 1 بموت الموصى له قبل الموصي؛ - 2 بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛ - 3 برجوع الموصي عن الوصية؛ - 70 - - 4 برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي . القسم الثاني : التنزيل
المادة 314
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
تبطل الوصية بما يلي : - 1 بموت الموصى له قبل الموصي؛ - 2 بهلاك الموصى به المعين قبل وفاة الموصي؛ - 3 برجوع الموصي عن الوصية؛ - 70 - - 4 برد الموصى له الراشد الوصية بعد وفاة الموصي . القسم الثاني : التنزيل