المادة 320

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية . - 71 - الكتاب السادس : الميراث القسم الأول : أحكام عامة