كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية . - 71 - الكتاب السادس : الميراث القسم الأول : أحكام عامة
المادة 320
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
كل ما لم تشمله أحكام التنزيل يرجع فيه لأحكام الوصية . - 71 - الكتاب السادس : الميراث القسم الأول : أحكام عامة