المادة 321

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية

المادة 321 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi