المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله ، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته ، إلا بعد الحكم بتمويته ، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره ، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره
المادة 326
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله ، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته ، إلا بعد الحكم بتمويته ، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره ، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره