المادة 326

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله ، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته ، إلا بعد الحكم بتمويته ، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره ، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أن يبت في أمره

المادة 326 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi