يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته . - 72 - أما في جميع الأحوال الأخرى ، فيفوض أمد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى المحكمة ، وذلك كله بعد التحري والبحث عنه بما أمكن من الوسائل بواسطة الجهات المختصة بالبحث عن المفقودين
المادة 327
مدونة الأسرة
