إذا مات عدة أفراد ، وكان بعضهم يرث بعضا ، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم ، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر ، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا . القسم الثاني : أسباب الإرث وشروطه وموانعه
المادة 328
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا مات عدة أفراد ، وكان بعضهم يرث بعضا ، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم ، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر ، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا . القسم الثاني : أسباب الإرث وشروطه وموانعه