المادة 328

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا مات عدة أفراد ، وكان بعضهم يرث بعضا ، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم ، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر ، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا . القسم الثاني : أسباب الإرث وشروطه وموانعه

المادة 328 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi