الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض . التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض
المادة 335
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض . التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض