إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة ، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم
المادة 336
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة ، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم