المادة 336

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة ، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ ذوي الفروض فروضهم

المادة 336 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi