المادة 337

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

الوارث بالفرض فقط ، ستة : الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم

المادة 337 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi