المادة 338

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

الوارث بالتعصيب فقط ، ثمانية : الابن ، وابنه وإن سفل ، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل ، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل

المادة 338 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi