الوارث بالتعصيب فقط ، ثمانية : الابن ، وابنه وإن سفل ، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل ، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل
المادة 338
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
الوارث بالتعصيب فقط ، ثمانية : الابن ، وابنه وإن سفل ، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل ، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل