المادة 339

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

الوارث بالفرض والتعصيب جمعا اثنان : الأب والجد

المادة 339 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi