المادة 340

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة : البنت ، وبنت الابن ، والأخت الشقيقة ، والأخت للأب . القسم الرابع : أصحاب الفروض

المادة 340 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi