الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة : البنت ، وبنت الابن ، والأخت الشقيقة ، والأخت للأب . القسم الرابع : أصحاب الفروض
المادة 340
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة : البنت ، وبنت الابن ، والأخت الشقيقة ، والأخت للأب . القسم الرابع : أصحاب الفروض