المادة 341

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

الفروض المقدرة ستة : النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس

المادة 341 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi