المادة 342

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

أصحاب النصف خمسة : - 74 - - 1 الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى . - 2 البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى . - 3 بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الابن في درجتها . - 4 الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن ذكرا كان أو أنثى . - 5 الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة