أصحاب النصف خمسة : - 74 - - 1 الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى . - 2 البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى . - 3 بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الابن في درجتها . - 4 الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن ذكرا كان أو أنثى . - 5 الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة
المادة 342
مدونة الأسرة
