المادة 343

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

أصحاب الربع اثنان : - 1 الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة . - 2 الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث