أصحاب الثلثين أربعة : - 1 ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن . - 2 بنتا الإبن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن في درجتهما . - 3 الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث . - 4 الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين
المادة 345
مدونة الأسرة
