أصحاب الثلث ثلاثة : - 1 الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا . - 2 المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى . - 3 الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له
المادة 346
مدونة الأسرة
