المادة 348

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

العصبة ثلاثة أنواع : عصبة بالنفس . عصبة بالغير . عصبة مع الغير

المادة 348 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi