المادة 349

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي : - 1 البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل . – 2 الأبوة . - 3 الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب . - 4 أبناء الإخوة وإن سفلوا . - 76 - - 5 العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا . - 6 بيت المال إذا لم يكن هناك وارث ، حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث . فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي ، وإذا تعدد الورثة بالفرض ، ولم تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب نسبهم في الإرث