للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي : - 1 البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل . – 2 الأبوة . - 3 الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب . - 4 أبناء الإخوة وإن سفلوا . - 76 - - 5 العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا . - 6 بيت المال إذا لم يكن هناك وارث ، حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث . فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي ، وإذا تعدد الورثة بالفرض ، ولم تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب نسبهم في الإرث
المادة 349
مدونة الأسرة
