1 إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت . - 2 إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط . - 3 إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء
المادة 350
مدونة الأسرة
