العصبات بالغير : - 1 البنت مع الابن . - 2 بنت الإبن وإن نزل مع إبن الإبن وإن نزل ، إذا كان في درجتها مطلقا ، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك . - 3 الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين
المادة 351
مدونة الأسرة
