المادة 357

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم : الابن ، والبنت ، والأب ، والأم ، والزوج ، والزوجة