يحجب حجب إسقاط : – 1 إبن الإبن يحجبه الإبن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم . - 2 بنت الإبن يحجبها الإبن فوقها مطلقا ، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها إبن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها . - 3 الجد يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد . - 4 الأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأب والإبن وابن الإبن . - 5 الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة . - 6 الأخت للأب تحجبها الشقيقتان إلا إذا وجد معها أخ للأب . - 7 إبن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه . - 8 إبن الأخ للأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه . - 78 - - 9 العم الشقيق يحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه . - 10 العم للأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه . - 11 ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه . - 12 إبن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه . - 13 الأخ للأم والأخت للأم يحجبهما الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن وإن سفل والأب والجد وإن علا . - 14 الجدة للأم تحجبها الأم خاصة . - 15 الجدة للأب يحجبها الأب والأم . - 16 الجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى من جهة الأب
المادة 358
مدونة الأسرة
