يحجب حجب نقل : - 1 الأم : ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الإبن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم وارثين أو محجوبين . - 2 الزوج : ينقله الإبن وابن الابن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الربع . - 3 الزوجة : ينقلها الإبن وابن الابن والبنت وبنت الإبن من الربع إلى الثمن . - 4 بنت الابن : تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس كما تنقل اثنتين فأكثر من بنات الإبن من الثلثين إلى السدس . - 5 الأخت للأب : تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس . - 6 الأب : ينقله الإبن وابن الإبن من التعصيب إلى السدس . - 7 الجد : عند عدم الأب ينقله الإبن وابن الابن من التعصيب إلى السدس . - 8 البنت وبنت الإبن ، والأخت الشقيقة والأخت للأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها . - 9 الأخوات الشقائق والأخوات للأب تعصبهن البنت فأكثر أو بنت الإبن فأكثر فتنقلهن من الفرض إلى التعصيب . - 79 - القسم السابع : مسائل خاصة
المادة 359
مدونة الأسرة
