المادة 37

مدونة الأسرة

70-03Loi n° 70-03 · version consolidée (incl. loi n° 65-21, 2021)

المحرمات بالمصاهرة ، أصول الزوجات بمجرد العقد ، وفصولهن بشرط البناء بالأم ، وزوجات الآباء وإن علوا ، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد

المادة 37 من مدونة الأسرة: النص الكامل · Ma Loi