المحرمات بالمصاهرة ، أصول الزوجات بمجرد العقد ، وفصولهن بشرط البناء بالأم ، وزوجات الآباء وإن علوا ، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد
المادة 37
مدونة الأسرة
مدونة الأسرة
المحرمات بالمصاهرة ، أصول الزوجات بمجرد العقد ، وفصولهن بشرط البناء بالأم ، وزوجات الآباء وإن علوا ، وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد